معاهدة كامب ديفيد : الملحق الثاث
معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل
الملحق الثالث
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل..
اقتناعاً منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقاً لقراري مجلس الأمن 242-338..
إذ تؤكدان من جديد التزامهما( بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد) المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1978..
وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس
بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضاً بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما
يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس.
ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما و إقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن.
واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في
طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي
بكافة نواحيه..
وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليه آنفا واسترشاداً بها.
وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقاً لميثاق
الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت
السلم..
قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
المادة الأولى
تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائـــق التصديق على هذه المعاهدة.
1.تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنين من سيناء إلى ما وراء الحدود
الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق
بهذه المعاهدة( الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسات سيادتها الكاملة على
سيناء.
2.عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان
علاقات طبيعية وودية بينهما طبقاً للمادة الثالثة (فقرة3).
المادة الثانية
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر
وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون
المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة.
ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة
أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.
المادة الثالثة
1.يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون
الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم وبصفة خاصة:
أ- يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
ب- يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.
ج- يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما
ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر وبحل كافة المنازعات التي تنشأ
بينهما بالوسائل السلمية.
2.يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية
أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة
لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة
بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو
الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال
العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي
مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
3.يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن
الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء
المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال
الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر
الخاضعين لاختصاصه القضائي بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول
الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث)الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها
بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى
لهذه المعاهدة.
المادة الرابعة
1.بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام
ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي
المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه
الترتيبات موضحة تفصيلاً من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك
أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.
2.يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق
الأول ويتفق الطرفان على ألا يطالبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء
الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك
التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان
خلاف ذلك.
3.تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقاً لما هو منصوص عليها في الملحق الأول.
4.يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1-2 من المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.
المادة الخامسة
1.تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل و إليها بحق المرور
الحر في قناة السويس ومداخلهــا فــي كـل مــن خليج السويس والبحر الأبيض
المتوسط وفقاً لإحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888م المنطبقة على جميع
الدول،كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن
والشحنات المتجهة من إسرائيل إليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون
المتعلقة باستخدام القناة.
2.يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية
المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي.
كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه
عبر مضيق تيران وخليج العقبة.
المادة السادسة
1.لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
2.يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة
بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية
وثيقة خارج هذه المعاهدة.
3.كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما
أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك
تقديم الأخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى
لمثل هذه الاتفاقيات.
4.يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
5.مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة
وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما
الأخرى،فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.
المادة السابعة
1تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.
2.إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.
المادة الثامنة
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.
المادة التاسعة
1.تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2.تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر (أيلول) 1975م.
3.تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءاً لا يتجزأ منها.
4.يتم أخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقاً لإحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حررت في واشنطن دي-سي- 26 مارس (آذار) 1979م ، 27 ربيع الأول 1399 هـ من
ثلاث نسخ باللغات الإنكليزية والعربية والعبرية وتعتبر جميعها متساوية
الحجية، وفي حالة الخلاف حول التفسير فيكون النص الإنكليزي هو الذي يعتد
به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق