الخميس، 26 أبريل 2012

الدستور الفرنسي الصادر في 4 أكتوبر سنة 1958

الدستور الفرنسي




الدستور الفرنسي الصادر في 4 أكتوبر سنة 1958

هذا النص المترجم للغة العربية هو نص دستور سنة 1958 دون التعديلات التي طرأت عليه فيما بعد هذا التاريخ، ولذا وجب التنبيه

بناء على ما اقترحته حكومة الجمهورية بالتطبيق للقانون الدستوري الصادر في 3 يونيو سنة 1958 وموافقة الشعب الفرنسي .

يصدر رئيس الجمهورية القانون الدستوري في صيغته الآتية :


مقدمة :

يعلن الشعب الفرنسي بصفة رسمية تمسكه بحقوق الإنسان ومبادئ السيادة الوطنية بالصورة التي حددت بها في إعلان 1789 والتي أكدتها وأكملتها مقدمة دستور 1946 .

وبمقتضي هذه المبادئ ومبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها تقدم الجمهورية لأقاليم ما وراء البحار التي تعلن أرادتها في الانضمام إليها منظمات جديدة مؤسسة على المبدأ المثالي المشترك للحرية والمساواة والإخاء ومعدة بما يساير التطوير الديمقراطي لهذه الأقاليم .

مادة 1- تكون الجمهورية وشعوب ما وراء البحار التي توافق بحرية كاملة على هذا الدستور( مجموعة واحدة من الدولة الفرنسية) .
وهذه المجموعة تقوم على المساواة والتضامن بين الشعوب التي تتكون منها .

الباب الأول: السيادة

مادة 2- فرنسا جمهورية لا تتجزأ علمانية ديمقراطية اجتماعية وهي تضمن المساواة أمام القانون لجميع المواطنين دون تمييز بسبب الأصل أو ***** أو الدين وهي تحترم كل المعتقدات .
الرمز الوطني هو العلم ذو الألوان الثلاثة .
النشيد الوطني هو "المارسلييز" .
شعار الجمهورية هو "الحرية والمساواة والإخاء" .
ومبدؤها هو : حكومة الشعب بالشعب وللشعب .

مادة 3- السيادة الوطنية ملك للشعب وهو يمارسها بواسطة ممثليه وعن طريق الاستفتاء العام وليس لأي من الشعب ولا لأي فرد أن يدعى لنفسه الحق في ممارستها .
- يصح أن يكون الاقتراع مباشرا أو غير مباشر بالشروط التي يحددها الدستور ويكون دائما عاما وعلى أساس المساواة وسريا .
- يعتبر ناخبين جميع المواطنين الفرنسيين البالغين سن الرشد من الجنسين والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وذلك بالشروط المنصوص عليها في القانون .

مادة 4- تسهم الأحزاب والجماعات السياسية في التعبير على الرأي بالاقتراع وهي تتكون وتباشر نشاطها بحرية ويجب عليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية .

الباب الثاني : رئيس الجمهورية

مادة 5- يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن – باعتباره حكما – السير المنتظم للسلطات العامة واستمرار بقاء الدولة .
وهو الضمان للاستقلال الوطني وعدم المساس بإقليم الدولة واحترام اتفاقيات مجموعة الدول الفرنسية والمعاهدات .

مادة 6- ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبع سنوات ويكون انتخابه بوساطة هيئة ناخبين تتكون من أعضاء البرلمان ومجالس المقاطعات ومجالس أقاليم ما وراء البحار والممثلين المنتخبين من المجالس البلدية وهؤلاء الممثلون هم :
- العمدة بالنسبة للمدن التي يقل عدد سكانها عن ألف نسمة .
- العمدة ومساعده الأول بالنسبة للمدن التي يبلغ عدد سكانها من ألف إلى ألفي نسمة .
- العمدة ومساعده الأول وعضو من أعضاء المجلس البلدي طبقا لترتيب الأعضاء في الجدول بالنسبة للمدن التي يبلغ عدد سكانها من 2001 إلى 2500 نسمة .
- العمدة ومساعداه الأول والثاني بالنسبة للمدن التي يبلغ عدد سكانها من 2501 إلى 3000 نسمه .
- العمدة ومساعداه الأول والثاني وثلاثة من أعضاء المجلس البلدي طبقا لترتيب الأعضاء في الجدول بالنسبة للمدن التي يبلغ عدد سكانها من 6001 إلى 9000 نسمة .
- كل أعضاء المجلس البلدي بالنسبة للمدن التي يزيد عدد سكانها على 9000 نسمة .
- وزيادة على ذلك فأنه بالنسبة للمدن التي يزيد عدد سكانها على 30000 نسمة يعين المجلس البلدي مندوبين باعتبار مندوب عن كل 1000 نسمة مما يزيد على 30000 نسمة .
- وفي أقاليم الجمهورية الواقعة فيما وراء البحار يدخل أيضا في هيئة ناخبي رئيس الجمهورية الممثلون المنتخبون من مجالس المجموعات الإدارية بالشروط التي تحدد بقانون .
- يحدد أسهام الدول الأعضاء في مجموعة الدول الفرنسية في هيئة ناخبي رئيس الجمهورية بأتفاق بين الجمهورية وهذه الدول الأعضاء .
- وتبين طرق تطبيق هذه المادة بقانون أساسي .

مادة 7- يكون انتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة في أول دور فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أنتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية النسبية في الدور الثاني .
- يبدأ الاقتراع بناء على دعوة من الحكومة .
- يجري انتخاب الرئيس الجديد في مدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تزيد على خمسين يوما قبل انتهاء مدة الرئيس الحالي .
- وفي حالة خلو مركز رئيس الجمهورية لأي سبب كان أو في حالة قيام مانع لديه يتثبت منه المجلس الدستوري بناء على أبلاغ الحكومة له بالأغلبية المطلقة لأعضائه يباشر رئيس مجلس الشيوخ مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية وذلك باستثناء السلطات المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 الآتيتين .
- وفي حالة خلو الرياسة أو عندما يقرر المجلس الدستوري أن المانع النهائي يجري انتخاب الرئيس الجديد في مدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تزيد على خمسين يوما من تاريخ خلو الرياسة أو صدور القرار بأن المانع نهائي وذلك فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يتثبت منها المجلس الدستوري .

الدستور الفرنسي

مادة 8- يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول ويعفيه من منصبه بناء على تقديمه استقالة الحكومة .
- يعين ريس الجمهورية أعضاء الحكومة الآخرين ويعفيهم من مناصبهم بناء على اقتراح الوزير الأول .

مادة 9- يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء .

مادة 10- يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال الخمسة عشر يوما التالية لإرسال القانون إلى الحكومة بعد أقراره نهائيا وله قبل نهاية هذه المدة أن يطلب البرلمان مداولة جديدة في القانون أو في بعض مواده ولا يجوز رفض هذه المداولة الجديدة .

مادة 11- لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح الحكومة أثناء دورات انعقاد البرلمان أو بناء على اقتراح مشترك من المجلسين ينشر في الجريدة الرسمية أن يعرض في استفتاء عام كل مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلطات العامة أو بإقرار أتفاق بين مجموعة الدول أو خاص بالإذن بالتصديق على معاهدة يكون من شأنها – دون أن تتعارض مع الدستور – التأثير على سير المنظمات .
وعندما يسفر الاستفتاء عن الموافقة على المشروع يصدره رئيس الجمهورية في المدة المنصوص عليها في المادة السابقة .

مادة 12- لرئيس الجمهورية بعد التشاور مع الوزير الأول ورؤساء المجالس أن يعلن حل الجمعية الوطنية وتجري الانتخابات بعد مدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تزيد على أربعين يوما من تاريخ الحل .
وتجتمع الجمعية الوطنية بحكم القانون في يوم الخميس الثاني التالي لانتخابها فإذا ما وقع هذا الاجتماع في غير المواعيد المحددة للدورات العادية تفتتح دورة بحكم القانون لمدة خمسة عشر يوما .
ولا يجوز لحل الجمعية الوطنية مرة أخرى خلال السنة التي تلي انتخابها .

مادة 13- يوقع رئيس الجمهورية الأوامر والمراسيم التي تتم المداولة فيها في مجلس الوزراء .
- وهو يعين في وظائف الدولة المدنية والعسكرية .
- يكون تعيين مستشاري الدولة وكبير المستشارين بوسام "اللجيون دوتير" والسفراء والمندوبين فوق العادة ومستشاري ديوان المحاسبة والمديرين وممثلي الحكومة في أقاليم ما وراء البحار وكبار الضباط ومديري المجامع العالمية "الأكاديميات" ومد يري الإدارات المركزية بقرار من مجلس الوزراء .
- وتحدد بقانون أساسي الوظائف الأخرى التي يكون التعيين فيها بقرار من مجلس الوزراء وكذلك الشروط التي بمقتضاها يمكن أن يفوض رئيس الجمهورية غيره في ممارسة سلطة التعيين باسمه .

مادة 14- يعين رئيس الجمهورية السفراء والمندوبين فوق العادة لدي الدول الأجنبية ويعتمد السفراء والمندوبين فوق العادة للدول الأجنبية .

مادة 15- رئيس الجمهورية هو رئيس القوات المسلحة وهو يرأس مجالس ولجان الدفاع الوطني العليا .

مادة 16- إذا أصبحت أنظمة الجمهورية أو استقلال الوطن أو سلامة أراضيه أو تنفيذ تعهداته الدولية مهددة بخطر جسيم وحال ونشأ عن ذلك انقطاع السلطات العامة الدستورية عن مباشرة مهاما كالمعتاد يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات التي تقتضيها هذه الظروف بعد التشاور مع الوزير ورؤساء المجالس والمجلس الدستوري بصفة رسمية .
ويخطر الشعب بذلك برسالة .
ويجب أن يكون الغرض من هذه الإجراءات هو تمكين السلطات العامة الدستورية من القيام بمهمتها في أقرب وقت ممكن .
ويستشار المجلس الدستوري فيما يختص بهذه الإجراءات .
ويجتمع البرلمان بحكم القانون .
ولا يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة هذه السلطات الاستثنائية .

مادة 17- لرئيس الجمهورية حق العفو .

مادة 18- يخاطب رئيس الجمهورية مجلس البرلمان برسائل تتلي ولا تكون محلا لأية مناقشة وإذا حدث ذلك في غير وقت الانعقاد يجتمع البرلمان خصيصا لهذا الغرض .

مادة 19- أعمال رئيس الجمهورية غير المنصوص عليها في المواد 8 (فقرة أولي) 11 و 12 و 16 و 18 و 54 و 56 و 61 يوقعها الوزير الأول والوزراء المسئولون إذا اقتضي الأمر ذلك .

الباب الثالث : الحكومة

مادة 20- تحدد الحكومة السياسة الوطنية وتديرها .
وهي تهيمن على الإدارة والقوات المسلحة .
والحكومة مسئولة أمام البرلمان بالشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 .

مادة 21- يدبر الوزير الأول أعمال الحكومة وهو مسئول عن الدفاع الوطني ويضمن تنفيذ القوانين وهو يمارس سلطة إصدار اللوائح ويعين الموظفين في الوظائف المدنية والعسكرية مع ملاحظة الأحكام الواردة في المادة 13 ويجوز له أن يفوض الوزراء في بعض سلطاته .
وينوب عن رئيس الجمهورية في رئاسة المجالس واللجان المنصوص عليها في المادة 15 عندما يقتضي الأمر ذلك ويجوز بصفة استثنائية أن ينوب عن رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء على أن يكون ذلك بمقتضي صريح وبجدول أعمال محدد .

مادة 22- أعمال الوزير الأول يوقعها الوزراء المكلفون بتنفيذها إذا أقتضي الأمر ذلك .

مادة 23- لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة مباشرة أي وكالة برلمانية أو أي تمثيل مهني على المستوي الوطني أو أية وظيفة عامة أو أي نوع من أنواع النشاط المهني .
وتحدد بقانون أساسي الشروط التي بمقتضاها تشغل المقاعد الخالية في هذه الوظائف التمثيلية أو العامة ويتم اختيار من يحل محل أعضاء البرلمان طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 25 .

الباب الرابع : البرلمان

مادة 24- يتكون البرلمان من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .
- يجري انتخاب نواب الجمعية الوطنية بالانتخاب العام المباشر .
- يكون انتخاب مجلس الشيوخ بالاقتراع غير المباشر وهو يضمن تمثيل المجموعات الاقليمية للجمهورية .
- ويمثل الفرنسيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ .

مادة 25- يحدد بقانون أساسي مدة كل مجلس وعدد أعضائه ومكافآتهم وشروط الترشيح وموانعه وحالات عدم الجمع كما يحدد هذا القانون أيضا الشروط التي يختار بمقتضاها الأشخاص الذين يحلون محل النواب أو الشيوخ وذلك حتى التجديد العام أو الجزئي للمجلس الذي ينتمون إليه .

مادة 26- لا يجوز التحقيق مع أي عضو من أعضاء البرلمان أو البحث عنه أو القبض عليه أو اعتقاله أو محاكمته بسبب ما
يبديه من الآراء أو التصويت في أداء أعماله البرلمانية .
- لا يجوز التحقيق مع أي عضو من أعضاء البرلمان أو القبض عليه في جناية أو جنحة أثناء دورات الانعقاد ألا بموافقة المجلس التابع له وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجريمة .
- لا يجوز القبض على أي عضو من أعضاء البرلمان في غير أوقات الانعقاد ألا بموافقة مكتب المجلس التابع له وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجريمة أو التحقيق المأذون به أو أدانته نهائيا .
ويوقف اعتقال العضو أو السير في الإجراءات الجنائية ضده إذا طلب ذلك المجلس التابع له .

مادة 27- كل وكالة إلزامية باطلة .
- حق التصويت لأعضاء البرلمان حق شخصي .
- يجوز أن يسمح القانون الأساسي بصفة استثنائية بالتفويض في التصويت وفي هذه الحال لا يجوز أن يقع التفويض ألا على وكالة واحدة .

مادة 28- ينعقد البرلمان بحكم القانون في دورتين عاديتين كل عام .
- تبدأ الدورة الأولي في يوم الثلاثاء الأول من شهر أكتوبر وتنتهي في يوم الجمعة الثالث من شهر ديسمبر .
تفتتح الدورة الثانية في يوم الثلاثاء الأخير من شهر أبريل ولا يجوز أن تستمر أكثر من ثلاثة أشهر .

مادة 29- ينعقد البرلمان في دورة غير عادية بناء على طلب الوزير الأول أو بناء على طلب أغلبية الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية الوطنية للنظر في جدول أعمال محدد .
وعندما ينعقد البرلمان في دورة غير عادية بناء على طلب أعضاء الجمعية الوطنية يصدر مرسوم فض الانعقاد فور انتهاء البرلمان من جدول الأعمال الذي دعي إلى الانعقاد من اجله وعلى الأكثر بعد مضي أثني عشر يوما من بدء اجتماعه ولا يجوز دعوة البرلمان إلى دورة جديدة قبل مضي شهر على صدور مرسوم فض الانعقاد إلا بناء على طلب الوزير الأول وحده .

مادة 30- في غير الحالات التي يجتمع فيها البرلمان بحكم القانون تعقد الدورات غير العادية وتفض بمرسوم من رئيس الجمهورية .

مادة 31- لأعضاء المحكومة أن يحضروا جلسات أي من المجلسين وأن يسمعوا كلما طلبوا ذلك ولهم أن يستعينوا بمندوبين من الحكومة .

مادة 32- ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الهيئة التشريعية وينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي .

مادة 33- جلسات المجلسين علنية وتنشر مضابط الجلسات كاملة في الجريدة الرسمية .
ويجوز لكل من المجلسين أن ينعقد في جلسة سرية بناء على طلب الوزير الأول أو طلب عشر أعضاء المجلس .

الباب الخامس : في العلاقات بين البرلمان والحكومة

مادة 34- يكون إقرار القانون للبرلمان ز
يحدد القانون القواعد التي تخص بالمسائل الآتية :
- الحقوق الوطنية والضمانات الأساسية الممنوحة للمواطنين لممارسة الحريات العامة والواجبات المفروضة على المواطنين في أشخاصهم وفي أموالهم للدفاع الوطني .
- الجنسية وحالة الأشخاص وأهليتهم والنظم المالية للزواج والتركات والتبرعات .
- تحديد الجنايات والجنح والعقوبات المقررة لها والإجراءات الجنائية والعفو وإنشاء قواعد جديدة للتقاضي ونظام القضاء .
- وعاء الضرائب المختلفة الأنواع ومقدارها وطرق تحصيلها ونظام إصدار النقد .
كما يحدد القانون القواعد التي تخص :
- نظام الانتخاب للمجالس البرلمانية والمجالس المحلية .
- أنشاء فئات من المؤسسات العامة .
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين .
- تأميم المشروعات ونقل ملكية المشروعات من القطاع العام إلى القطاع الخاص .
يحدد القانون المبادئ الأساسية التي تخص :
- التنظيم العام للدفاع الوطني .
- الاستقلال الإداري للهيئات المحلية واختصاصاتها ومواردها .
- التعليم .
- نظام الملكية والحقوق العينية والالتزامات المدنية والتجارية .
- حق العمل والحق النقابي والضمان الاجتماعي .
تحدد القوانين المالية موارد وأعباء الدولة بالشروط وفي الحدود التي يبينها قانون أساسي .
تحدد قوانين تخطيطية أهداف النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة .
- يجوز أن تحدد وتستكمل أحكام هذه المادة بقانون أساسي .

مادة 35- أعلان الحرب بقوة البرلمان .

مادة 36- تعلن الأحكام العرفية بمرسوم في مجلس الوزراء .
- لا يجوز أن تمتد لأكثر من أثني عشر يوما إلا بأذن البرلمان .

مادة 37- المواد التي لا تدخل في نطاق القانون تكون لها صفة لائحية .
- يجوز تعديل النصوص ذات الشكل التشريعي التي تدخل في هذه المواد بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس الدولة .
على أنه لا يجوز تعديل النصوص ذات الشكل التشريعي التي تصدر بعد تطبيق هذا الدستور بمرسوم إلا إذا قرر المجلس الدستوري أن لها صفة لائحية بالتطبيق لنص الفقرة السابقة .

مادة 38- يجوز للحكومة لتنفيذ برنامجها أن تطلب من البرلمان أن يأذن لها لمدة محددة بإصدار أوامر بإجراءات تدخل عادة في نطاق القانون .
وتصدر هذه الأوامر في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة
وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها على أنها تصبح لاغية إذا لم يعرض مشروع القانون الخاص بإقرارها على البرلمان قبل نهاية المدة المحددة في قانون التفويض .
وبعد انتهاء المدة المذكورة في الفقرة الأولي من هذه المادة لا يجوز تعديل الأوامر ألا بقانون وذلك في المواد التي تدخل في النطاق التشريعي .

مادة 39- للوزير الأول وأعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين .
- تتناقش مشروعات القوانين في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة ثم تودع مكتب أحد المجلسين أما مشروعات القوانين المالية فتقدم أولا إلى الجمعية الوطنية .

مادة 40- لا تقبل الاقتراحات والتعديلات المقدمة من أعضاء البرلمان إذا كانت نتيجة الموافقة عليها تخفيضا في الإيرادات العامة أو أنشاء أو زيادة في المصروفات العامة .

مادة 41- إذا ظهر أثناء الإجراءات التشريعية أن اقتراحا أو تعديلا يخرج من نطاق القانون أو يتعارض مع تفويض تشريعي منح بمقتضي المادة 38 فللحكومة أن تدفع بعدم قبوله .
وفي حالة الخلاف بين الحكومة ورئيس المجلس المختص يفصل المجلس الدستوري في هذا الخلاف بناء على طلب أي من الطرفين وذلك خلال ثمانية أيام .

مادة 42- تجري مشروعات القوانين في المجلس الذي تقدم إليه أولا على أساس النص المقدم من الحكومة .
- وإذا وافق أحد المجلسين على نص وأرسله للمجلس الآخر فتدور المناقشة في هذا المجلس الأخير حول النص الذي وافق عليه المجلس الأول .

مادة 43- تحال مشروعات واقتراحات القوانين إلى لجان تشكل خاصة لدراستها إذا ما طلبت الحكومة أو المجلس المقدمة له هذه المشروعات ذلك .
أما المشروعات والاقتراحات التي لم يقدم في شأنها مثل هذا الطلب فتحال إلى أحدى اللجان الدائمة التي يحدد عددها بست في كل مجلس .

مادة 44- لأعضاء البرلمان وللحكومة حق التعديل .
- للحكومة بعد بدء المناقشة أن تعترض على كل تعديل لم يعرض مقدما على اللجنة .
- يجري أخذ الرأي في المجلس مرة واحدة على النص موضوع المناقشة في جملته أو في جزء منه دون اعتبار لغير التعديلات التي اقترحتها الحكومة أو وافقت عليها إذا طلبت الحكومة ذلك .

مادة 45- تجري دراسة كل مشروع أو اقتراح بقانون في مجلسي البرلمان بالتعاقب بقية الاتفاق على نص موحد .
وإذا حدث بسبب الخلاف بين المجلسين أن مشروعا أو اقتراحا بقانون لم تتم الموافقة عليه بعد المداولة فيه مرتين في كل مجلس أو إذا أعلنت الحكومة حالة الاستعجال بعد المداولة فيه مرة واحدة في كل مجلس فللوزير الأول الحق في طلب عقد لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين بالتساوي لاقتراح نص للأحكام التي ظلت محل الخلاف .
- ويجوز للحكومة أن تعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة المشتركة على المجلسين للموافقة عليه ولا يقبل أي تعديل فيه ألا بموافقة الحكومة .
- فإذا لم تصل اللجنة المشتركة إلى اتفاق على نص موحد أو إذا لم تتم الموافقة على النص وفق الأوضاع المنصوص عليها في الفقرة السابقة فللحكومة بعد مداولة جديدة في الجمعية الوطنية وفي مجلس الشيوخ أن تطلب إلى الجمعية الوطنية أن تبت فيه بصفة نهائية وللجمعية الوطنية في هذه الحالة أن توافق على النص الذي انتهت إليه اللجنة المشتركة أو آخر نص وافقت هي عليه مع تعديل أو آخر من التعديلات التي أدخلها مجلس الشيوخ حسب الظروف .

مادة 46- القوانين التي يعطيها الدستور صفة القوانين الأساسية يجري التصويت عليها وتعديلها وفقا للأوضاع الآتية :
- لا يعرض المشروع أو الاقتراح للمناقشة والتصويت عليه في المجلس الذي قدم إليه أولا إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إيداعه .
- وتطبق في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 45 ومع ذلك فأنه في حالة عدم الاتفاق بين المجلسين فأن النص لا يكون إقراره عن الجمعية الوطنية في المداولة الأخيرة إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائها .
- والقوانين الأساسية التي تتعلق بمجلس الشيوخ يجب أن يتم إقرارها بنفس النص من المجلسين .
- ولا يجوز إصدار القوانين الأساسية إلا بعد أن يقرر المجلس الدستوري مطابقتها للدستور .

مادة 47- يصوت البرلمان على مشروعات القوانين المالية طبقا لإجراءات يحددها قانون أساسي .
- وإذا لم تتخذ الجمعية الوطنية قرارها في المداولة الأولي للمشروع في مدي أربعين يوما من إيداعه أحالته الحكومة على مجلس الشيوخ الذي يجب أن يبت فيه خلال خمسة عشر يوما وتتبع بعد ذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 45
- وإذا لم يتخذ البرلمان قرارا فيه في مدي سبعين يوما فأن أحكام المشروع يمكن أن توضع موضع التنفيذ عن طريق أمر .
- وإذا لم يقدم القانون المالي المحدد لإيرادات ومصروفات فترة معينة للبرلمان في الوقت المناسب الذي يسمح بإصداره قبل بدء هذه الفترة تطلب الحكومة بصفة مستعجلة التصريح لها بان تحصل الضرائب وأن تفتح بمراسيم الاعتمادات الخاصة بالخدمات التي أقرها البرلمان .
- توقف المدد المحددة في هذه المادة إذا لم يكن البرلمان منعقدا في دورته .
يعاون ديوان المحاسبة البرلمان والحكومة في مراقبة تنفيذ القوانين المالية .
تكون الأولوية في جدول أعمال المجلسين لمناقشة مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة وللاقتراحات التي توافق عليها وذلك بالترتيب الذي تحدده الحكومة .
يحتفظ في كل أسبوع بالأولوية لجلسة لأسئلة أعضاء البرلمان وإجابات الحكومة .

مادة 48- الوزراء مسئولون بالتضامن أمام الجمعية الوطنية من السياسة العامة لمجلس الوزراء وكل منهم مسئول مسئولية فردية عن أعماله الشخصية .
وللوزراء غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ .

مادة 49- للوزير الأول أن يحرك أمام الجمعية الوطنية مسألة الثقة بالحكومة بعد المداولة في شأنها في مجلس الوزراء وذلك بمناسبة عرض برنامجه كما يمكن أن يكون ذلك بمناسبة بيان للحكومة من السياسة العامة .
وتحرك الجمعية الوطنية مسئولية الحكومة بالاقتراع على اقتراع بلومها ولا يجوز عرض مثل هذا الاقتراح إلا إذا كان موقعا عليه من عشر عدد أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل ولا يجري الاقتراع عليه إلا بعد مضي 48 ساعة على إيداعه ولا تعد إلا الأصوات الموافقة لاقتراح عدم الثقة ولا يعتبر الاقتراح مقبولا إلا إذا أقرته أغلبية الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية الوطنية وإذا رفض اقتراح بلوم الحكومة فلا يمكن لموقعيه أن يقدموا اقتراحا جديدا خلال نفس الدورة إلا في الحالة المذكورة في الفقرة الآتية :
للوزير الأول أن يحرك مسألة الثقة بالحكومة أمام الجمعية الوطنية بعد المداولة في هذا الشأن في مجلس الوزراء بمناسبة الاقتراع على نص وفي هذه الحالة يعتبر النص موافقا عليه إلا إذا قدم اقتراح يلوم الحكومة خلال الأربع والعشرين ساعة التالية وتمت الموافقة عليه بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة .
- وللوزير الأول الحق في أن يطلب إلى مجلس الشيوخ الموافقة على بيان عن السياسة العامة .

مادة 50- يجب أن يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية إذا وافقت الجمعية الوطنية على اقتراح بلوم الحكومة أو إذا لم ترافق على برنامج الحكومة أو بيان لها عن السياسة العامة .

مادة 51- يؤجل فض الدورات العادية وغير العادية بحكم القانون في الحالة التي يقتضي فيها الأمر تطبيق أحكام المادة 49 .

الباب السادس : المعاهدات والاتفاقات الدولية

مادة 52- يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها .
ويطلع على جميع المفاوضات التي تجري لعقد اتفاق دولي لا يخضع للتصديق .

مادة 53- معاهدات الصلح والتجارة والمعاهدات أو الاتفاقات الخاصة بالتنظيم الدولي والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو التي يكون فيها تعديل للنصوص ذات الطبيعة التشريعية وتلك الخاصة بحالة الأشخاص والمعاهدات التي تقضي بالنزول عن أراض أو أبدال أخرى بها أو ضمها لا يجوز التصديق أو الموافقة عليها إ لا بموجب قانون .
- وهذه المعاهدات لا تكون نهائية إلا بعد التصديق أو الموافقة عليها .
- وكل تنازل أو بدل أو ضم لأرض من أراضي لا يكون صحيحا ما لم يقره السكان ذوو الشأن .

مادة 54- إذا قرر المجلس الدستوري بناء على أبلاغ رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس أي من المجلسين أن تعهدا دوليا يتضمن شرطا مخالفا للدستور فلا يمكن الأذن بالتصديق أو الموافقة عليه ألا بعد تعديل الدستور .

مادة 55- المعاهدات أو الاتفاقات التي يتم التصديق أو الموافقة عليها طبقا للأوضاع المقررة يكون لها بمجرد نشرها قوة أعلى من قوة القوانين وذلك بشرط أن يطبق الطرف الآخر الاتفاق أو المعاهدة .

الباب السابع : المجلس الدستوري

مادة 56- يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء تستمر عضويتهم تسع سنوات غير قابلة للتجديد ويتجدد ثلث أعضائه كل ثلاث سنوات ويعين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ ثلاثة أعضاء .
- وزيادة على الأعضاء التسعة المنصوص عليهم في الفقرة السابقة يعتبر رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء في المجلس بحكم القانون مدي الحياة .
- يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس وله صوت مرجح عند تساوي الأصوات .

مادة 57- لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري وتولى الوزارة أو عضوية البرلمان وتحدد حالات عدم الجمع الأخرى بقانون أساسي .

مادة 58- يشرف المجلس الدستوري على سلامة إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية وهو يفحص الطعون ويعلن نتائج الاقتراع .

مادة 59- يفصل المجلس الدستوري في المنازعات الخاصة بصحة انتخاب النواب والشيوخ .

مادة 60- يشرف المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجه .

مادة 61- يجب أن تعرض على المجلس الدستوري القوانين الأساسية قبل إصدارها ولوائح المجالس البرلمانية قبل تطبيقها ليقرر مدي مطابقتها للدستور .
- ويجوز أن يعرض رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس أي من المجلسين القوانين قبل إصدارها على المجلس الدستوري لنفس الغرض .
- وفي الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين يجب أن يبدي المجلس الدستوري رأيه في مدي شهر ومع ذلك فللحكومة أن تطلب في حالة الاستعجال قصر هذه المدة على ثمانية أيام .
- وفي هذه الحالات يقطع أبلاغ المجلس الدستوري مدة الإصدار .

مادة 62- النص الذي يعلن عدم دستوريته لا يجوز أن يصدر أو أن يطبق .
- قرارات المجلس الدستوري لا تقبل الطعن بأي وجه من أوجه الطعن وهي ملزمة للسلطات العامة ولجميع السلطات الإدارية والقضائية .

مادة 63- يحدد قانون أساسي قواعد تنظيم وعمل المجلس الدستوري والإجراءات التي تتبع أمامه وخاصة المدد التي تقدم له فيها المنازعات .

الباب الثامن : السلطة القضائية

مادة 64- يضمن رئيس الجمهورية استقلال السلطة القضائية .
- ويعاونه في ذلك المجلس الأعلى للقضاء .
- يحدد نظام القضاء بقانون أساسي .
- القضاة غير قابلين للعزل .

مادة 65- يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويكون وزير العدل وكيلا له بحكم القانون ويجوز أن يحل محل رئيس الجمهورية .
- ويتكون مجلس القضاء الأعلى إلى جانب ذلك من تسعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بالشروط التي يحددها قانون أساسي .
- يقدم مجلس القضاة الأعلى اقتراحاته فيما يتعلق بتعيينات قضاة محكمة النقض والرؤساء الأول لمحكمة الاستئناف ويبدي رأيه بالشروط التي يحددها القانون الأساسي في اقتراحات وزير العدل الخاصة بتعيينات القضاة الآخرين ويستشار في موضوع العفو بالشروط التي يحددها القانون الأساسي .
- ينعقد مجلس القضاء الأعلى في هيئة مجلس تأديب للقضاة في هذه الحالة الرئيس الأول لمحكمة النقض .

مادة 66- لا يجوز القبض على أحد أو حبسه ألا وفق القانون .
- تحافظ السلطة القضائية على الحرية الفردية وتضمن احترام هذا المبدأ بالشروط المنصوص عليها في القانون .

الباب التاسع : المحكمة القضائية العليا

مادة 67- تنشأ محكمة قضائية عليا .
وتتكون من أعضاء تنتخبهم الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ من بين أعضائهما بعدد متساو لكل منهما بعد كل تجديد عام أو جزئي للمجلسين وتنتخب المحكمة رئيسها من بين أعضائها .
- يحدد قانون أساسي تكوين المحكمة العليا وقواعد عملها وكذلك الإجراءات التي تتبع أمامها .

مادة 68- لا يكون رئيس الجمهورية مسئولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه ألا في حالة الخيانة العظمي ويكون اتهامه بواسطة المجلسين وبقرار موحد يصدر بتصويت علني وبالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلسان وتجري محاكمته أمام المحكمة القضائية العليا .
- أعضاء الحكومة مسئولون جنائيا عن أعمالهم التي يقومون بها في مباشرة مهامهم والتي تشكل جنايات أو جنحا في الوقت الذي ارتكتب فيه وتطبق عليهم الإجراءات في الفقرة السابقة وكذلك على شركائهم في حالة التآمر ضد سلامة الدولة .
وفي الحالات المنصوص عليها في هذه المادة تنفيذ المحكمة العليا بتعريف الجنايات والجنح وكذلك العقوبات المحددة لها المنصوص عليها في القوانين الجنائية السارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه .

الباب العاشر : المجلس الاقتصادي والاجتماعي

مادة 69- يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيه في مشروعات القوانين والأوامر والمراسيم وكذلك الاقتراحات بقانون التي تعرضها عليه الحكومة .
- ويجوز للمجلس الاقتصادية والاجتماعي أن يختار أحد أعضائه ليعرض رأيه على المجالس البرلمانية في المشروعات أو الاقتراحات التي عرضت عليه .

مادة 70- ويجوز أيضا أن تستشير الحكومة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل مشكلة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي يهم الجمهورية أو مجموعة الدول الفرنسية كما يؤخذ رأيه في كل خطة أو مشروع قانون تخطيطي له طابع اقتصادي أو اجتماعي .

مادة 71- يحدد تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والقواعد الخاصة بنظام العمل فيه بقانون أساسي .

الباب الحادي عشر : الوحدات الإقليمية

مادة 72- الوحدات الإقليمية في الجمهورية هي البلديات والمقاطعات وأقاليم ما وراء البحار وكل وحدة إقليمية أخرى تنشأ بقانون .
- تدبير هذه الوحدات شئونها بحرية بواسطة مجالس منتخبة وبالشروط المنصوص عليها في القانون .
- تكون مهمة مندوب الحكومة في المقاطعات والأقاليم تمثيل المصالح القومية والأشراف الإداري وضمان احترام القوانين .

مادة 73- يمكن أن يكون النظام التشريعي والتنظيم الإداري لمقاطعات ما وراء البحار محلا لإجراءات تتطابق وضرورة وضعها الخاص .

مادة 74- يكون لأقاليم ما وراء البحار في الجمهورية نظام خاص تراعي فيه مصالحها الخاصة في نطاق مصالح الجمهورية ويحدد هذا النظام ويعدل بقانون بعد استشارة الجمعية الإقليمية المختصة .

مادة 75- مواطنو الجمهورية الذين لا يسري عليهم نظام الحالة المدنية للقانون العام المشار إليه في المادة 34 يحتفظون بأحوالهم الشخصية الخاصة ما لم يتنازلوا عنها .

مادة 76- يجوز لأقاليم ما وراء البحار أن تحتفظ بوضعها في نطاق الجمهورية .
- وإذا عبرت عن أرادتها في مناقشة تجري في جمعيتها الإقليمية في المدة المحددة بالفقرة الأولي من المادة 91 فيمكن أن تصبح أما مقاطعات فيما وراء البحار في الجمهورية وأما دولا أعضاء في مجموعة الدول الفرنسية مجتمعة فيما بينها أو غير مجتمعة .

الباب الثاني عشر : مجموعة الدول الفرنسية

مادة 77- في مجموعة الدول التي تتكون بمقتضي هذا الدستور تتمتع الدول بالحكم الذاتي فتدير نفسها بنفسها وتنظم شئونها بحرية وديمقراطية .
- صفة المواطن واحدة في مجموعة الدول .
- وكل المواطنين متساوون في الحقوق أيا كان أصلهم أو جنسهم أو دينهم وعليهم جميعا نفس الواجبات .

مادة 78- يدخل في نطاق اختصاص مجموعة الدول السياسية الخارجية والدفاع والنقد والسياسة الاقتصادية والمالية المشتركة وكذلك سياسة المواد الأولية الاستراتيجية .
كما يدخل أيضا في هذا النطاق الرقابة على القضاء والتعليم العالي والتنظيم العام للمواصلات الخارجية والمشتركة والمواصلات السلكية واللاسلكية إلا ما يستثني منها باتفاق خاص .
ويمكن باتفاقات أخرى أنشاء اختصاصات مشتركة أخرى أو تنظيم انتقال اختصاص من مجموعة الدول إلى أحد أعضائها .

مادة 79- تتمتع الدول الأعضاء بالمزايا المنصوص عليها في المادة 77 بمجرد ممارستها لحق الاختيار المنصوص عليه في المادة 76 .
- تدير الجمهورية المسائل الداخلة في الاختصاص المشترك إلى أن يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق مواد هذا الباب .

مادة 80- يرأس رئيس الجمهورية مجموعة الدول ويمثلها .
- هيئات مجموعة الدول هي : مجلس تنفيذي ومجلس شيوخ ومحكمة للتحكيم .

مادة 81- تشترك الدول الأعضاء في مجموعة الدول في انتخاب رئيس الجمهورية بالشروط المنصوص عليها في المادة السادسة .
- يمثل رئيس الجمهورية بصفته رئيسا لمجموعة الدول في كل دولة من دول المجموعة .

مادة 82- يرأس المجلس التنفيذي لمجموعة الدول رئيس مجموعة الدول الفرنسية .
ويتكون المجلس من الوزير الأول للجمهورية ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المجموعة والوزراء المعينين للأمور المشتركة للمجموعة .
- ينظم المجلس التنفيذي التعاون بين أعضاء مجموعة الدول في المجال الحكومي والإداري .
- يحدد قانون أساسي تنظيم المجلس التنفيذي وطريقة عمله .

مادة 83- يتكون مجلس شيوخ مجموعة الدول من مندوبين يختارهم كل من برلمان الجمهورية والجمعيات التشريعية لأعضاء المجموعة الآخرين من بين أعضائه .
ويتناسب عدد مندوبى كل دولة مع عدد سكانها والمسئوليات التي تضطلع بها في المجموعة .
- يعقد المجلس دورتين كل سنة ويفتتح رئيس مجموعة الدول كل دورة ويفض انعقادها على ألا تتجاوز مدة انعقاد كل دورة الشهر .
- ينظر المجلس بناء على طلب رئيس مجموعة الدول السياسة الاقتصادية والمالية المشتركة قبل أن يقترع برلمان الجمهورية أو المجالس التشريعية للأعضاء الآخرين في المجموعة – حسب الأحوال – على القوانين الخاصة بها .
- يناقش مجلس شيوخ المجموعة الإجراءات والمعاهدات والاتفاقات الدولية المنصوص عليها أو المادتين 35 و 53 والتي ترتبط بها المجموعة .
- ويتخذ المجلس قرارات تنفيذية في حدود النطاق الذي تفوضه فيه الجمعيات التشريعية للدول أعضاء المجموعة وتصدر هذه القرارات في نفس الصورة التي تصدر فيها القوانين في كل دولة من الدول الأعضاء .
- يتحدد تكوين المجلس وقواعد العمل به بقانون أساسي .

مادة 84- تنشا محكمة تحكيم للفصل في المنازعات التي تحدث بين أعضاء مجموعة الدول .
ويتحدد تكوينها واختصاصها بقانون أساسي .

مادة 85- استثناء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (89) تعدل نصوص هذا الباب التي تتعلق بسير العمل في المنظمات المشتركة بقوانين يقترع عليها بنفس النصوص في برلمان الجمهورية ومجلس شيوخ مجموعة الدول .

مادة 86- يجوز تغيير نظام دولة من الدول الأعضاء في المجموعة بناء على طلب من برلمان الجمهورية أو بناء على قرار من الجمعية التشريعية للدولة المعنية مؤيدا باستفتاء محلي تشرف على تنظيمه ورقابته هيئات المجموعة وتحدد أساليب هذا التغيير باتفاق يقره برلمان الجمهورية والجمعية التشريعية المختصة .
ويجوز بنفس الشروط أن تصبح دولة عضو في المجموعة دولة مستقلة وبذلك تنقطع صلتها بالمجموعة .
مادة 87- يقر برلمان الجمهورية والجمعية التشريعية المختصة بالاتفاقات الخاصة التي تعقد لتطبيق أحكام هذا الباب .

الباب الثالث عشر : اتفاقات الانضمام

مادة 88- يجوز أن تعقد الجمهورية أو مجموعة الدول اتفاقات مع الدول التي ترغب في الانضمام إليها لمتابعة أنماء حضاراتها .

الباب الرابع عشر : تعديل الدستور

مادة 89- يكون اقتراح تعديل هذا الدستور لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير الأول ولأعضاء البرلمان .
- يجب أن يتم الاقتراع على مشروع أو اقتراح التعديل في المجلسين بنصوص موحدة ويصبح التعديل نهائيا إذا أقر في استفتاء عام .
- ومع ذلك فلا يطرح التعديل في استفتاء عام إذا قرر رئيس الجمهورية عرضه على البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمر ولا تتم الموافقة على مشروع التعديل في هذه الحالة إلا إذا أيده ثلاثة أخماس الأعضاء المشتركين في الاقتراع ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية .
- لا يجوز مطلقا عرض التعديل أو السير في إجراءاته إذا كان يمس سلامة الوطن .
- لا يجوز أن يكون الشكل الجمهوري للحكومة موضع تعديل .

الباب الخامس عشر : أحكام انتقالية

مادة 90- توقف دورة البرلمان العادية وتنتهي نيابة أعضاء الجمعية الوطنية الحاليين في اليوم الذي تجتمع فيه الجمعية المنتخبة بمقتضي هذا الدستور .
- للحكومة وحدها إلى أن يتم هذا الاجتماع حق دعوة البرلمان .
- تنتهي نيابة أعضاء مجلس الاتحاد الفرنسي في نفس الوقت الذي تنتهي فيه نيابة أعضاء الجمعية الوطنية الحالية .

مادة 91- يبدأ عمل منظمات الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور في مدي أربعة أشهر من إصداره .
- وتمتد هذه المدة إلى ستة أشهر بالنسبة لمنظمات مجموعة الدول .
- لا تنتهي مدة رياسة رئيس الجمهورية الحالي إلا عندما تعلن نتائج الانتخاب المنصوص عليه في المادتين 6 , 7 من هذا الدستور .
- تشترك الدول الأعضاء في مجموعة الدول في هذا الانتخاب الأول بالشروط المنصوص عليها في نظامها الأساسي في تاريخ إصدار هذا الدستور .
- تستمر السلطات الحالية في مباشرة وظائفها في هذه الدول طبقا للقوانين واللوائح السارية عند بدء تطبيق هذا الدستور إلى أن تتكون السلطات المنصوص عليها بنظامها الجديد .
- إلى أن يتم التشكيل النهائي لمجلس الشيوخ يتكون من الأعضاء الحاليين لمجلس الجمهورية ويجب إصدار القوانين الأساسية التي تنظم التشكيل النهائي لمجلس الشيوخ قبل 31 يولية سنة 1959 .
- تمارس لجنة مكونة من وكيل مجلس الدولة رئيسا والرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس الأول لديوان المحاسبة الاختصاصات المخولة للمجلس الدستوري بمقتضي المادتين 58 , 59 من الدستور حتى يتم تشكيل هذا المجلس .
- يستمر تمثيل شعوب الدول الأعضاء في مجموعة الدول في البرلمان إلى أن يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق
أحكام الباب الثاني عشر .

مادة 92- تتخذ في مجلس الوزراء بأوامر لها قوة القانون الإجراءات التشريعية اللازمة لإنشاء المنظمات ولضمان سير السلطات العامة حتى يتم قيام هذه المنظمات ز
- في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 91 يؤذن للحكومة أن تحدد النظام الانتخابي للمجالس المنصوص عليها في الدستور بأوامر لها قوة القانون وتتخذ بنفس الشكل .
- ويجوز للحكومة أيضا في خلال نفس المدة وبنفس الشروط أن تتخذ في أي موضوع الإجراء الذي تقدر ضرورته لحماية الوطن وحماية المواطنين وللمحافظة على الحريات .
- ينفذ هذا القانون كدستور الجمهورية ولمجموعة الدول .
قانون دستوري مكمل لأحكام الباب الثاني عشر من الدستور (4 يونيه 1960)
يعد إذا كان السنغال والسودان قد جمعهما اتحاد مالي ومدغشقر ضمن مجموعة الدول الفرنسية في إطار المادة 76 من دستور 4 أكتوبر سنة 1958 أعلنت هذه الدول رغبتها في نهاية سنة 1959 في الاستقلال .
ورغما عن ذلك فأن هذه الدول لم ترغب في إتباع الطريق الذي رسمته المادة 86 فقرة 2 من الدستور التي تنص على أنه : ... يجوز بنفس الشروط أن تصبح دولة عضو في المجموعة دولة مستقلة وبذلك تنقطع صلتها بالمجموعة وأعلنت عن رغبتهما في الاستمرار في المجموعة بمطلق حريتها وسيادتها الكاملة .
وقد أودعت الحكومة الفرنسية لايجاد حل لهذا التعارض وتوسيع النطاق القانوني لجماعة الدول الفرنسية مشروع قانون دستوري يهدف إلى تكملة المادتين 85 , 86 من الدستور وبموافقة الجمعية الوطنية (البرلمان) ومجلس الشيوخ على نفس النص أصبحت هذه التعديلات سارية المفعول اعتبارا من يوم 4 يونيه سنة 1961 .

مادة وحيدة :
1- تضاف إلى المادة 85 من الدستور فقرة ثانية نصها الآتي :
ويمكن كذلك تعديل أحكام هذا الباب باتفاق بعقدتين جميع دول المجموعة وتصبح الأحكام الجديدة نافذة بمقتضي الشروط المنصوص عليها في دستور كل دولة من هذه الدول .
2- يضاف إلى المادة 86 من الدستور الفقرات 3 , 4 , 5 بالنصوص الآتية :
ويمكن للدول العضو في مجموعة الدول الفرنسية أن تصبح دولة مستقلة كذلك عن طريق الاتفاقيات من غير أن يحول ذلك دون استمرارها منتمية إلى مجموعة الدول الفرنسية .
ويمكن لدولة مستقلة ليست عضوا في مجموعة الدول الفرنسية أن تضم عن طريق الاتفاقيات إلى هذه المجموعة مع استمرارها دولة مستقلة .
ويتحدد مركز هذه الدول داخل مجموعة الدول الفرنسية بموجب الاتفاقيات التي تعقد لهذا الشأن وخاصة الاتفاقيات الواردة في الفقرات السابقة وكذلك الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 85 إذا اقتضي الأمر .

الدستور الفرنسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق